التستر على المجرمين
يحرم التستر على المجرمين وإيوائهم وإخفائهم ، لما رواه مسلم وغيره عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا عند علي فأتاه رجل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ فغضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال: ما هن ؟ قال: لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ( إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره ) فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده , واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه, لا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال, سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية, فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين ) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ( الكبيرة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة: إيواء المحدثين أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي ) .
أنواع التستر:
التستر إما أن يكون على أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية وتواروا عن أنظار السلطة العامة ، وهذا النوع من التستر هو التستر الجنائي.
وإما أن يكون على اشخاص خالفوا الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتجارة ، ومارسوا أعمالاً غير مسموح لهم بممارستها ، وهذا النوع هو التستر التجاري ، وقد بينت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر أنه يعد متستراً في هذا الجانب كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه ، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته ، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري ، أو بأي طريقة أخرى .
وإما أن يكون التستر على أشخاص خالفوا أنظمة الإقامة ، أو أنظمة العمل والعمال ، وهذا هو التستر المدني ، ويعامل أطرافه وفق الأنظمة ذات العلاقة .
كتبه/ مجلي عبدالرحمن عبدالعزيزالمجلي