حكم نصب الإمام أو الأمير
بادئ الأمر أقدم التهنئة بعودة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن وهو بصحة وعافية ثم أشير إلى موضوع الإمارة وهي على نوعين إمارة عامة وهي الإمامة الكبرى، وإمارة خاصة وهي ما يقوم به الإمام من إسناد إمارة إقليم أومنطقة اوعمل من الأعمال إلى شخص معين .
فأما الإمارة العامة (الإمامة الكبرى) : فقد أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافة . ويستدل لذلك ، بإجماع الصحابة والتابعين ، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم ، بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة ، واشترك في الاجتماع كبار الصحابة وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشريف ، وتداولوا في أمر خلافته . وهم وإن اختلفوا في بادئ الأمر حول الشخص الذي ينبغي أن يبايع ، أو على الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه فإنهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمام للمسلمين ، ولم يقل أحد أنه لاحاجة إلى ذلك ، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه ووافق الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين في السقيفة ، وبقيت هذه السنة في كل العصور ، فكان ذلك اجماعا على وجوب نصب الإمام .
وأما الإمارة الخاصة : فيجب على إمام المسلمين أن ينصب لكل إقليم من أقاليم المسلمين أميرا ولكل بلد من بلدانهم أميرا ، ولكل مصلحة من مصالحهم أميرا ويجوز له أن ينيب أمراء المناطق في تعيين أمراء البلدان الواقعة في مناطقهم أو أمراء المصالح الخاصة بمناطقهم .
واجبات الإمام :
قال الماوردي رحمه الله والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء :
أحدها : حفظ الدين من تبديل فيه والحث على العمل به من غير إهمال له.
والثاني : حراسة البيضة والذب عن الأمة من عدو في الدين أو باغي نفس أو مال .
والثالث: عمارة البلدان باعتماد مصالحها ، وتهذيب سبلها ومسالكها.
والرابع : تقدير ما يتولاه من الأموال بسنن الدين من غيرتحريف في أخذها وإعطائها .
والخامس : معاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها واعتماد النصفة في فصلها .
والسادس : إقامة الحدود على مستحقها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها .
والسابع : اختيار خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها ،والأمانة عليها .
فإذا فعل من أفضى إليه سلطان الأمة ما ذكر من هذه الأشياء السبعة كان مؤديا لحق الله تعالى فيهم ، مستوجبا لطاعتهم ومناصحتهم ، مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم . وإن قصر عنها ، ولم يقم بحقها وواجبها ، كان بها مؤاخذا ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت يتربصون الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما) .
مجلي عبدالرحمن المجلي آل جلاليل