العصيمي: لا يجب شرعًا دفع “رضوة” للزوجة الأولى عند الزواج بأخرى
نبأ أثار الأستاذ الدكتور محمد بن سعد العصيمي نقاشًا فقهيًا حول ما يُعرف بـ”الرضوة”، وهي المبالغ المالية التي يقدمها بعض الأزواج لزوجاتهم عند الزواج بأخرى، مؤكدًا أن ذلك لا يعد واجبًا شرعيًا، وإنما يدخل في باب الإحسان وحسن المعاشرة.
وأوضح العصيمي، في مقال نشرته صحيفة الجزيرة، أن الزوج غير ملزم بدفع أي مبلغ مالي للزوجة الأولى عند إقدامه على الزواج بثانية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أباحت التعدد دون اشتراط الحصول على إذن الزوجة الأولى، وبالتالي لا يترتب على هذا الأمر ضمان مالي أو تعويض واجب.
وأضاف أن الواجب الشرعي على الزوج يتمثل في تحقيق العدل بين الزوجات في النفقة والقسم وسائر الحقوق التي أوجبها الشرع، وليس من بينها منح الزوجة الأولى مبلغًا ماليًا لمجرد الزواج عليها.
وبيّن أن ما يُعرف بـ”الرضوة” قد يكون من قبيل مكارم الأخلاق وحسن العشرة وجبر الخاطر وتخفيف الآثار النفسية المترتبة على الزواج الثاني، إلا أنه يبقى في دائرة الاستحباب وليس الوجوب.
وأشار العصيمي إلى أن المعاشرة بالمعروف تشمل جوانب واجبة وأخرى مستحبة، وتُحدد طبيعة كل منها وفق الأدلة الشرعية، مؤكدًا أن الإحسان إلى الزوجة ومعاملتها بالمعروف من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.
وأوضح العصيمي، في مقال نشرته صحيفة الجزيرة، أن الزوج غير ملزم بدفع أي مبلغ مالي للزوجة الأولى عند إقدامه على الزواج بثانية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أباحت التعدد دون اشتراط الحصول على إذن الزوجة الأولى، وبالتالي لا يترتب على هذا الأمر ضمان مالي أو تعويض واجب.
وأضاف أن الواجب الشرعي على الزوج يتمثل في تحقيق العدل بين الزوجات في النفقة والقسم وسائر الحقوق التي أوجبها الشرع، وليس من بينها منح الزوجة الأولى مبلغًا ماليًا لمجرد الزواج عليها.
وبيّن أن ما يُعرف بـ”الرضوة” قد يكون من قبيل مكارم الأخلاق وحسن العشرة وجبر الخاطر وتخفيف الآثار النفسية المترتبة على الزواج الثاني، إلا أنه يبقى في دائرة الاستحباب وليس الوجوب.
وأشار العصيمي إلى أن المعاشرة بالمعروف تشمل جوانب واجبة وأخرى مستحبة، وتُحدد طبيعة كل منها وفق الأدلة الشرعية، مؤكدًا أن الإحسان إلى الزوجة ومعاملتها بالمعروف من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.
