×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين

الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نبأ : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51990 وتاريخ 11 /9/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4200668545 وتاريخ 6 /9/ 1442هـ، في شأن تعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للمهندسين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 26 /9/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 28 /12/ 1425هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (107) وتاريخ 7 /3/ 1443هـ، والمذكرتين رقم (926) وتاريخ 20 /4/ 1443هـ، ورقم (1327) وتاريخ 13 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30-20 /43/د) وتاريخ 12 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5372) وتاريخ 22 /6/ 1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 26 /9/ 1423هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 28 /12/ 1425هـ، لتكون بالنص الآتي:
“1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.
ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.
2- يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.
3- يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.
4- تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5- يعقد مجلس الإدارة جلسة -على الأقل- كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك -كتابة- رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.
6- يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
7- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت”.
بواسطة :
 0  0  7170

الأكثر قراءة

اختتمت جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالشرقية مشاركتها في منتدى...

09-11-2025 07:36 الخميس

تتويجاً لعطاءات ومثابرته تم انضمام رجل الأعمال البارز عبدالله بن...

09-11-2025 07:32 الخميس

باشر مرور منطقة الرياض حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه حالة وفاة...

09-11-2025 08:25 الخميس

اختُتمت في الرياض اليوم، فعاليات هاكاثون “نبتكر لسلامة الأغذية”...

09-11-2025 08:16 الخميس

اختُتمت في الرياض اليوم، فعاليات هاكاثون “نبتكر لسلامة الأغذية”...

09-11-2025 08:16 الخميس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن...

09-11-2025 08:15 الخميس

عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو...

09-11-2025 08:14 الخميس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن...

09-11-2025 08:11 الخميس

نوه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة...

09-11-2025 08:07 الخميس

أكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”...

09-11-2025 08:06 الخميس
أكثر