90 يومًا مدة بقاء المركبات الخليجية في المملكة.. وضوابط جديدة تبدأ 26 أغسطس
نبأ أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة للمرور، ضوابط جديدة لمدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 26 أغسطس 2026م.
وبموجب الضوابط، تبلغ مدة البقاء النظامية للمركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي في المملكة، أو فُوّض أي منهما بقيادتها، 90 يومًا خلال فترة 365 يومًا، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة، وتُحتسب من اليوم الأول لدخول المركبة إلى المملكة عبر المنفذ الجمركي.
وفيما يخص المركبات الخليجية الموجودة داخل المملكة قبل بدء تطبيق الضوابط، حددت الهيئة ووزارة الداخلية مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تبدأ في 26 أغسطس وتنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026م، بهدف تمكين ملاك المركبات أو المفوضين بقيادتها من تصحيح أوضاعها وفق المتطلبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن تصحيح الوضع يمكن أن يتم من خلال إخراج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، وذلك عبر تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونيًا من خلال منصة «فسح»، واستكمال الاشتراطات وسداد الرسوم الجمركية والضريبة، دون الحاجة إلى العودة إلى منفذ دخول المركبة.
كما أتاحت الضوابط إمكانية طلب تمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، على ألا يتجاوز التمديد 30 يومًا تُحتسب من نهاية المدة النظامية، على أن يتم تقديم الطلب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور عبر خدمة التمديد المتاحة في منصة «أبشر».
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ملاك المركبات الخليجية والمفوضين بقيادتها إلى الاطلاع على الضوابط والإجراءات المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون داخل المملكة.
وأتاحت الهيئة الاستفسار عن الضوابط عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، على مدار الساعة.
وبموجب الضوابط، تبلغ مدة البقاء النظامية للمركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي في المملكة، أو فُوّض أي منهما بقيادتها، 90 يومًا خلال فترة 365 يومًا، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة، وتُحتسب من اليوم الأول لدخول المركبة إلى المملكة عبر المنفذ الجمركي.
وفيما يخص المركبات الخليجية الموجودة داخل المملكة قبل بدء تطبيق الضوابط، حددت الهيئة ووزارة الداخلية مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تبدأ في 26 أغسطس وتنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026م، بهدف تمكين ملاك المركبات أو المفوضين بقيادتها من تصحيح أوضاعها وفق المتطلبات النظامية.
وأوضحت الهيئة أن تصحيح الوضع يمكن أن يتم من خلال إخراج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، وذلك عبر تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونيًا من خلال منصة «فسح»، واستكمال الاشتراطات وسداد الرسوم الجمركية والضريبة، دون الحاجة إلى العودة إلى منفذ دخول المركبة.
كما أتاحت الضوابط إمكانية طلب تمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، على ألا يتجاوز التمديد 30 يومًا تُحتسب من نهاية المدة النظامية، على أن يتم تقديم الطلب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور عبر خدمة التمديد المتاحة في منصة «أبشر».
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ملاك المركبات الخليجية والمفوضين بقيادتها إلى الاطلاع على الضوابط والإجراءات المنظمة لبقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون داخل المملكة.
وأتاحت الهيئة الاستفسار عن الضوابط عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، على مدار الساعة.
