×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الموافقة على نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الحمدانية بمحافظة جدة

الموافقة على نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الحمدانية بمحافظة جدة
نبأ– صراحة وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الحمدانية بمحافظة جدة .

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (333 و334 و335 و336 و337 و338) ضمن المخطط رقم (385/ج/س)، الواقعة بمحافظة جدة، بمساحة إجمالية مقدارها (4691.19م2) أربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون متراً مربعاً وتسعة عشر سنتيمتراً مربعاً؛ لإنشاء محطة الحمدانية، جهد (110/ 13.8 ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلِّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزّع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
بواسطة :
 0  0  5490

الأكثر قراءة

أنتم الصفوة الذين اختاركم الله عز وجل، وشرّفكم بخدمة وفودٍ جاءت من...

05-11-2025 10:00 الأحد

تنطلق غدا في العاصمة الرياض النسخة الأولى من منتدى حوار المدن...

05-11-2025 09:56 الأحد

بحضورنائب رئيس جامعة الملك سعود للشؤن الاكاديمية الاستاذ الدكتور...

05-10-2025 02:14 السبت

يعد رجل الاعمال الشاب عبدالله بن صالح العسكر احد الوجوه المتميزة في...

05-09-2025 05:27 الجمعة

ضمن فعاليات النسخة الحادية والعشرين من مهرجان المانجو والفواكه...

05-09-2025 04:59 الجمعة

أحتفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، في...

05-09-2025 04:57 الجمعة

نفذت بلدية محافظة صوير أعمال الموسم الثاني عشر لمبادرة صاحب السمو...

05-09-2025 09:57 الجمعة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا...

05-08-2025 01:32 الخميس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة...

05-08-2025 01:31 الخميس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة...

05-08-2025 01:30 الخميس
أكثر