«التشهير الإلكتروني» لمرتكبي جرائم الشيكات
الخرج اون لاين . اعتمدت توجيهات عليا عقوبة «التشهير الإلكتروني» لمصدري الشيكات من دون رصيد، على أن يتم ذلك على حسابات إمارات المناطق في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تويتر وغيره، والموثقة رسمياً من جهات الاختصاص.
وبينت المصادر أن إضافة عقوبة التشهير جاءت بناء على دراسة أجرتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتعلق بطلب مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تنفيذ ما تصدره من القرارات المتعلقة بالحق العام بإيقاع عقوبة التشهير في الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه عن طريق إمارات المناطق، حيث خلصت إلى اضافة تعديل الفقرة الثانية من البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على (على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بالعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبتي السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة)، لتتم إضافة النص (فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك على نفقة مرتكب الجريمة).
واشتملت التوصية «كون التوجه حاليا لنشر الأحكام سيكون إلكترونيا سواء في موقع الوزارة الإلكتروني أو غيره بما يحقق الغاية من النشر ولا يكون فيه تعطيل وتأخير له، الأمر الذي يتحقق بموجبه الجانب العملي بسرعة تنفيذ عقوبة التشهير».
وأضافت المصادر حسب " عكاظ "أن التوجيهات قضت بالموافقة على قرار هيئة الخبراء، واعتماد ذلك على أن يكون تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية وفقاً لنظام المناطق وأن تقوم كل منطقة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في سبيل تحقيق ذلك ومن ذلك إجراء عملية التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه وأن يكون إنفاذ عقوبة التشهير الواردة من الجهات القضائية أو اللجان شبه القضائية بالوسيلة المناسبة ومن ذلك النشر في موقع إمارة المنطقة ومعرفها في موقع التواصل الاجتماعي Twitter وغيره، وكذلك في موقع الجهة التي تتبع لها اللجنة مصدرة القرار ومعرفها بما يحقق الغرض من العقوبة وهو إيلام المحكوم عليه وردع غيره مع مراعاة الآلية المتعلقة الواجب اتباعها في نشر الأحكام الصادرة بحق مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتم توجيه الجهات ذات العلاقة حيال هذا الإجراء ومن ضمنها المجلس الأعلى للقضاء وذلك من أجل التنبيه على عموم القضاة بعدم النص على أن يكون التشهير في الصحف سواء ورقية أو إلكترونية.
وبينت المصادر أن إضافة عقوبة التشهير جاءت بناء على دراسة أجرتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتعلق بطلب مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تنفيذ ما تصدره من القرارات المتعلقة بالحق العام بإيقاع عقوبة التشهير في الصحف المحلية على نفقة المدعى عليه عن طريق إمارات المناطق، حيث خلصت إلى اضافة تعديل الفقرة الثانية من البند رابعاً من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على (على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بالعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبتي السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة)، لتتم إضافة النص (فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك على نفقة مرتكب الجريمة).
واشتملت التوصية «كون التوجه حاليا لنشر الأحكام سيكون إلكترونيا سواء في موقع الوزارة الإلكتروني أو غيره بما يحقق الغاية من النشر ولا يكون فيه تعطيل وتأخير له، الأمر الذي يتحقق بموجبه الجانب العملي بسرعة تنفيذ عقوبة التشهير».
وأضافت المصادر حسب " عكاظ "أن التوجيهات قضت بالموافقة على قرار هيئة الخبراء، واعتماد ذلك على أن يكون تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية وفقاً لنظام المناطق وأن تقوم كل منطقة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في سبيل تحقيق ذلك ومن ذلك إجراء عملية التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه وأن يكون إنفاذ عقوبة التشهير الواردة من الجهات القضائية أو اللجان شبه القضائية بالوسيلة المناسبة ومن ذلك النشر في موقع إمارة المنطقة ومعرفها في موقع التواصل الاجتماعي Twitter وغيره، وكذلك في موقع الجهة التي تتبع لها اللجنة مصدرة القرار ومعرفها بما يحقق الغرض من العقوبة وهو إيلام المحكوم عليه وردع غيره مع مراعاة الآلية المتعلقة الواجب اتباعها في نشر الأحكام الصادرة بحق مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتم توجيه الجهات ذات العلاقة حيال هذا الإجراء ومن ضمنها المجلس الأعلى للقضاء وذلك من أجل التنبيه على عموم القضاة بعدم النص على أن يكون التشهير في الصحف سواء ورقية أو إلكترونية.