تأجير أو ترخيص العقار السكني مُعفى من ضريبة القيمة المضافة
الخرج اون لاين . نظّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها في الرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في السعودية، لتوعية المنشآت وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، تمهيداً لتطبيقها في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأوضحت «الهيئة» أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، إذ تم إعفاؤه من الضريبة.
ويُقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم، وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول، أو المُراد استعماله منزلاً، مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة ومنها مساكن طلاب المدارس والجامعات.
أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي، والمستخدم من المالك، أو من شخص ذي قرابة وثيقة به، مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، في خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحال؛ فلا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات؛ فأكدت «الهيئة» أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية، خمسة في المئة، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار، أو التنازل عنه، أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار، مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق، أو الأجنحة المفروشة المخدومة.
إضافة إلى أعمال التشييد، أو الهدم، أو التحويل، أو التوسعة، أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.
يُذكر أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عالجت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، إذ أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة خمسة في المئة، والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المئة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت، التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعاً للضريبة، استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة، والمرتبطة فقط في الأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة خمسة في المئة، أو بنسبة الصفر في المئة، بينما لا يحق للمنشآت، التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً، استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، الذي يتضمن «دليلاً» يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية، التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات، التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تجنباً لتعرضها إلى غرامات مالية، وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية.
وأوضحت «الهيئة» أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، إذ تم إعفاؤه من الضريبة.
ويُقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم، وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول، أو المُراد استعماله منزلاً، مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة ومنها مساكن طلاب المدارس والجامعات.
أما بيع العقار السكني الدائم الشخصي، والمستخدم من المالك، أو من شخص ذي قرابة وثيقة به، مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، في خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحال؛ فلا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات؛ فأكدت «الهيئة» أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية، خمسة في المئة، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار، أو التنازل عنه، أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار، مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق، أو الأجنحة المفروشة المخدومة.
إضافة إلى أعمال التشييد، أو الهدم، أو التحويل، أو التوسعة، أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.
يُذكر أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عالجت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، إذ أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة خمسة في المئة، والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المئة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت، التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعاً للضريبة، استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة، والمرتبطة فقط في الأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة خمسة في المئة، أو بنسبة الصفر في المئة، بينما لا يحق للمنشآت، التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً، استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، الذي يتضمن «دليلاً» يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية، التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات، التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تجنباً لتعرضها إلى غرامات مالية، وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية.