غرامة 100 ألف ريال للمحلات التي تتاجر بالضرائب
الخرج اون لاين . حذّرت الهيئة العامة للزكاة، عبر حساب "ضريبة القيمة المضافة" في موقع "تويتر"، المحلات التي تتاجر بالضرائب من خلال إصدار "فاتورة ضريبية" دون تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت هيئة الزكاة في تغريدة عبر الحساب، عقوبة إصدار تلك "الفاتورة الضريبية"، وهي توجه سؤالا، كما يلي: "ما هي عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة"، وأوضحت عبر "إنفوجرافيك" الإجابة على السؤال، من خلال إيضاح أن العقوبة تصل إلى "100 ألف ريال كحد أقصى، دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر".
وأكدت هيئة الزكاة في تغريدة عبر الحساب، عقوبة إصدار تلك "الفاتورة الضريبية"، وهي توجه سؤالا، كما يلي: "ما هي عقوبة إصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة"، وأوضحت عبر "إنفوجرافيك" الإجابة على السؤال، من خلال إيضاح أن العقوبة تصل إلى "100 ألف ريال كحد أقصى، دون الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر".