صدور حكم قضائي ثاني بدفع قيمة قرض الصندوق العقاري للمتضررين
الخرج اون لاين . أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض اليوم حكما قضائيا بإلزام صندوق التنمية العقاري بدفع قيمة القرض لمتضرري الصندوق، وهو الحكم الثاني الصادر بإلزام الصندوق بذلك. ووفقا لمعلومات "عين اليوم" جاء حكم المحكمة ابتدائيا تمهيدا لرفعه إلى محكمة الاستئناف للتمييز واكتساب صفة القطعية، وللصندوق العقاري الحق في استئناف الحكم. وعادت قضية الصندوق العقاري للسطح مجددا مع إصدار المحكمة الإدارية الحكم الثاني لتعويض المتضررين بعد 3 أسابيع من إصدار حكم مماثل لعدد من المتضررين .
ولتسليط الضوء أكثر على الحكم المبدئي من المحكمة الإدارية بإلزام الصندوق العقاري بدفع مبلغ القرض العقاري " 500 " ألف ريال للمتقدمين، أوضح لـ"عين اليوم" الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة " روافد للاستشارات المالية والقانونية "، أن النظام القضائي في السعودية كفل الحق لكل متضرر من أي قرار أن يلجأ للمحكمة المختصة ويكفل له الحق على ضوء الأنظمة القضائية، مشيرا إلى أن الأحكام التي صدرت لأفراد ممن أقام الدعوى وليست لكل المتضررين من التحويل للبنوك، إذ يشمل فقط من تقدم للمحكمة الإدارية وصدر له صك قضائي بالحكم، مقترحا على المحكمة المختصة إذا رأت أن هنالك دعاوى بنفس الموضوع ولها سابقة قضائية بنفس الملابسات القضائية أن تطلب تضمينها في السابقة القضائية حفظًا للجهود.
ولتوضيح من يشملهم حكم التعويض الصادر من المحكمة الإدارية وشروطه، أكد الشيخ أنه لابد أن تكون الدعوى المقامة في المحكمة الإدارية مستوفيه شروطها شكلا وموضوعا، بأن يتقدم المتضرر بعد إحالته من الصندوق العقاري إلى البنوك التجارية، وأن يكون ممن تقدم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، بحسب شروط الصندوق العقاري في تلك الفترة، لافتا إلى أن من تقدم بعد هذا التاريخ لا يدخل في قرار مجلس الوزراء رقم 82 .
وأضاف الشيخ أن لا يكون المتقدم قد قبل التمويل بالمنتجات العقارية من البنوك التجارية عندما أحاله الصندوق العقاري إليهم، إذ أن قبول المتقدم لذلك يجعل المحكمة ترفض دعواه.
ومن الشروط أيضا أن المتقدم للمحكمة قد تظلم لدى إدارة الصندوق العقاري لعدم تطبيقهم لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/3/1435 ولم يحصل على القرض العقاري بعد استحقاقه له، وأن يقيم الدعوى في المحكمة الإدارية بمنطقته بعد إحالته على البنوك التجارية، ويقدم اعتراضه على التحويل وينص في دعواه على ذلك ويرفق ما يثبته ويثبت اعتراضه لدى إدارة الصندوق العقاري .
ولتسليط الضوء أكثر على الحكم المبدئي من المحكمة الإدارية بإلزام الصندوق العقاري بدفع مبلغ القرض العقاري " 500 " ألف ريال للمتقدمين، أوضح لـ"عين اليوم" الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة " روافد للاستشارات المالية والقانونية "، أن النظام القضائي في السعودية كفل الحق لكل متضرر من أي قرار أن يلجأ للمحكمة المختصة ويكفل له الحق على ضوء الأنظمة القضائية، مشيرا إلى أن الأحكام التي صدرت لأفراد ممن أقام الدعوى وليست لكل المتضررين من التحويل للبنوك، إذ يشمل فقط من تقدم للمحكمة الإدارية وصدر له صك قضائي بالحكم، مقترحا على المحكمة المختصة إذا رأت أن هنالك دعاوى بنفس الموضوع ولها سابقة قضائية بنفس الملابسات القضائية أن تطلب تضمينها في السابقة القضائية حفظًا للجهود.
ولتوضيح من يشملهم حكم التعويض الصادر من المحكمة الإدارية وشروطه، أكد الشيخ أنه لابد أن تكون الدعوى المقامة في المحكمة الإدارية مستوفيه شروطها شكلا وموضوعا، بأن يتقدم المتضرر بعد إحالته من الصندوق العقاري إلى البنوك التجارية، وأن يكون ممن تقدم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، بحسب شروط الصندوق العقاري في تلك الفترة، لافتا إلى أن من تقدم بعد هذا التاريخ لا يدخل في قرار مجلس الوزراء رقم 82 .
وأضاف الشيخ أن لا يكون المتقدم قد قبل التمويل بالمنتجات العقارية من البنوك التجارية عندما أحاله الصندوق العقاري إليهم، إذ أن قبول المتقدم لذلك يجعل المحكمة ترفض دعواه.
ومن الشروط أيضا أن المتقدم للمحكمة قد تظلم لدى إدارة الصندوق العقاري لعدم تطبيقهم لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/3/1435 ولم يحصل على القرض العقاري بعد استحقاقه له، وأن يقيم الدعوى في المحكمة الإدارية بمنطقته بعد إحالته على البنوك التجارية، ويقدم اعتراضه على التحويل وينص في دعواه على ذلك ويرفق ما يثبته ويثبت اعتراضه لدى إدارة الصندوق العقاري .