وزير العمل يعفي المنشآت الخاصة من صرف بدل سكن يوازي شهرين
الخرج اون لاين . أعفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص في قرار أصدره أخيرا أصحاب العمل من منح العاملين بمنشآتهم «المشتركين» بدلا سكنيا سنويا يوازي مقدار راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية، وسمح الغفيص لأصحاب العمل بوضع بدل السكن النقدي للمشتركين وفق القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتضمن قرار وزير العمل اقتصار التعامل بالتقويم الميلادي فقط في لائحة التسجيل والاشتراك، بعد أن كان يسمح لصاحب العمل باحتساب سنوات وشهور الاشتراك بالتقويم المتبع لديه في منشأته، سواء باختياره الهجري أو الميلادي.
وبحسب التعديلات التي سيبدأ سريانها بدءا من يناير، فإن المشترك اختياريا (الأفراد السعوديون المشتركون في معاشات التقاعد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اختياريا) سيقتصر التعامل معهم بالسنة الميلادية فقط، دون تخييره لرغبته باختيار تقويم هجري أو ميلادي كما كان في السابق.
كما أمهل قرار وزير العمل صاحب العمل 15 يوما بدءا من شهر فبراير، لتقديم البيانات المتعلقة بأجور الاشتراك، وفي حال تقدمه بتلك البيانات خلال الفترة الممنوحة له، فإنه يحق للتأمينات الاجتماعية احتساب أجر آخر اشتراك مسجل لديها مسبقا، مع أحقية المؤسسة بإيقاع العقوبات على صاحب العمل لعدم تقديمه بيانات الأجور، وبحسب القرار، فإن مؤسسة التأمينات لن يسمح لها النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة إلا بموافقة محافظ المؤسسة وفق ما يؤكده من ضوابط في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
ومنح الغفيص مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحية إلزام أصحاب العمل بتعديل أجور الاشتراك، في حال صدور ضوابط من محافظ المؤسسة.
يذكر أن التأمينات الاجتماعية كانت تشترط إضافة بدل السكن بما لا يقل عن راتب شهرين سنويا، يعقبه ارتفاع استقطاعات المعاش التقاعدي على المنشأة والمستفيد، إضافة لانعكاسه في رفع الاستقطاع الشهري المخصص كبدل للمخاطر للعاملين من السعوديين وغيرهم.
وتضمن قرار وزير العمل اقتصار التعامل بالتقويم الميلادي فقط في لائحة التسجيل والاشتراك، بعد أن كان يسمح لصاحب العمل باحتساب سنوات وشهور الاشتراك بالتقويم المتبع لديه في منشأته، سواء باختياره الهجري أو الميلادي.
وبحسب التعديلات التي سيبدأ سريانها بدءا من يناير، فإن المشترك اختياريا (الأفراد السعوديون المشتركون في معاشات التقاعد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اختياريا) سيقتصر التعامل معهم بالسنة الميلادية فقط، دون تخييره لرغبته باختيار تقويم هجري أو ميلادي كما كان في السابق.
كما أمهل قرار وزير العمل صاحب العمل 15 يوما بدءا من شهر فبراير، لتقديم البيانات المتعلقة بأجور الاشتراك، وفي حال تقدمه بتلك البيانات خلال الفترة الممنوحة له، فإنه يحق للتأمينات الاجتماعية احتساب أجر آخر اشتراك مسجل لديها مسبقا، مع أحقية المؤسسة بإيقاع العقوبات على صاحب العمل لعدم تقديمه بيانات الأجور، وبحسب القرار، فإن مؤسسة التأمينات لن يسمح لها النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة إلا بموافقة محافظ المؤسسة وفق ما يؤكده من ضوابط في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك على الوجه النظامي.
ومنح الغفيص مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحية إلزام أصحاب العمل بتعديل أجور الاشتراك، في حال صدور ضوابط من محافظ المؤسسة.
يذكر أن التأمينات الاجتماعية كانت تشترط إضافة بدل السكن بما لا يقل عن راتب شهرين سنويا، يعقبه ارتفاع استقطاعات المعاش التقاعدي على المنشأة والمستفيد، إضافة لانعكاسه في رفع الاستقطاع الشهري المخصص كبدل للمخاطر للعاملين من السعوديين وغيرهم.