إلغاء «التقسيط» في حالات محددة و«العقوبات» تحددها لجان تحقيق
الخرج اون لاين . أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن النظام يسمح لها إلغاء قرار التقسيط في حالات معينة، وفرض العقوبات اللازمة بذلك، فيما يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في حال المخالفة وعدم القبول بالحل.
كما أشارت إلى أحقيتها في إلغاء قرار التقسيط إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره، فضلاً عن توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها، وفي حال توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
وأشارت المؤسسة في ردها على العديد من المستفيدين وأصحاب المنشآت أنه إذا طرأ على المنشأة تغيير كوفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية، ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. علماً بأن النظام نص على أن يتم إنشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، إذ يقوم محافظ المؤسسة بإصدار قرار فرض الغرامة، في حين أجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وبحسب المؤسسة، فإن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها أو يعمل فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملين في تلك الأنشطة من الفئات التي تعمل في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتجاتها والخاضعين لنظام العمل والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والعاملين في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي، إضافة إلى العاملين في المنشآت الفردية التي يحددها المحافظ.ونوهت المؤسسة إلى الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات، لافتة إلى أن النظام ألزم هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في حالات معينة، منها عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، وعند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشاريع الاشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة، أو تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه، وكذلك في حال تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة والنظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمالة من الخارج، والتقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
كما أشارت إلى أحقيتها في إلغاء قرار التقسيط إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره، فضلاً عن توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها، وفي حال توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
وأشارت المؤسسة في ردها على العديد من المستفيدين وأصحاب المنشآت أنه إذا طرأ على المنشأة تغيير كوفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية، ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. علماً بأن النظام نص على أن يتم إنشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، إذ يقوم محافظ المؤسسة بإصدار قرار فرض الغرامة، في حين أجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وبحسب المؤسسة، فإن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها أو يعمل فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملين في تلك الأنشطة من الفئات التي تعمل في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتجاتها والخاضعين لنظام العمل والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والعاملين في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي، إضافة إلى العاملين في المنشآت الفردية التي يحددها المحافظ.ونوهت المؤسسة إلى الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات، لافتة إلى أن النظام ألزم هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في حالات معينة، منها عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، وعند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشاريع الاشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة، أو تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه، وكذلك في حال تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة والنظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمالة من الخارج، والتقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.