وزير التجارة يُصدر قراراً لتعزيز حقوق صغار المساهمين في الشركات
الخرج اون لاين _ أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً يهدف إلى تعزيز حماية حقوق أقلية المساهمين، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك استناداً إلى نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/ 1437هـ.
ونص القرار الوزاري على وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك هذا العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
وتضمن القرار الوزاري وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة (الحادية والسبعين) من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء *مجلس الإدارة.
واشترط القرار كذلك عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
وألزم القرار الوزاري مجلس إدارة الشركة المساهمة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، قبل إصدار قرار ببيع أكثر من (50%) من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، كما ألزم مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الالتزام.
ونص القرار الوزاري على وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك هذا العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
وتضمن القرار الوزاري وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة (الحادية والسبعين) من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء *مجلس الإدارة.
واشترط القرار كذلك عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
وألزم القرار الوزاري مجلس إدارة الشركة المساهمة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، قبل إصدار قرار ببيع أكثر من (50%) من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، كما ألزم مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الالتزام.