السجن 30 سنة لإرهابي ألقى قنابل على الدوريات في الشرقية
الخرج اون لاين :
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة، برد طلب المدعى العام في قتل "إرهابي" تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل أصدرت المحكمة فيه حكماً ابتدائياً يقضي بتعزير متهم "مواطن" بالسجن 30 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، بعد ثبوت إدانته في اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية.
وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية, وتفجير إسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف, ومحاولة تفجير إسطوانة أخرى بالقرب من مركز شرطة العوامية, وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات, واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال, واشتراكه معهم في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف، واشتراكه في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين .
وقررت المحكمة بالأكثرية برد طلب المدعى العام بقتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها خمس عشرة سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل المالتوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة، برد طلب المدعى العام في قتل "إرهابي" تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل أصدرت المحكمة فيه حكماً ابتدائياً يقضي بتعزير متهم "مواطن" بالسجن 30 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، بعد ثبوت إدانته في اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية.
وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال اشتراكه مع غيره في صناعة بضع عشرة قنبلة مالتوف وحيازتها وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية, وتفجير إسطوانة غاز في أحد شوارع محافظة القطيف, ومحاولة تفجير إسطوانة أخرى بالقرب من مركز شرطة العوامية, وإغلاق أكثر من طريق بمحافظة القطيف بإشعال النار في عدد من الإطارات, واشتراكه مع غيره في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وفي استيقاف عدد من الوافدين وتهديدهم بالسلاح وسلب ما لديهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال, واشتراكه معهم في سرقة عدد من المزارع بمحافظة القطيف، واشتراكه في عدد من المسيرات المثيرة للشغب في القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة وتستره على المشاركين في تلك العمليات والمسيرات، وتوسطه في تسلم حبوب الكبتاجون وحشيش مخدر وحيازتها بهدف تسليمها لآخرين .
وقررت المحكمة بالأكثرية برد طلب المدعى العام بقتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة, ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها خمس عشرة سنة لقاء اشتراكه في تصنيع واستعمال قنابل المالتوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات, ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.