التجارة : إلزام محال الذهب بالاحتفاظ بالفواتير 5 سنوات
الخرج اون لاين -
عدلت وزارة التجارة والاستثمار أربع فقرات في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن والأحجار الكريمة، وأضافت فقرة جديدة للمادة الـ 19 من اللائحة، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بعد 60 يوماً.
وألزمت الوزارة أصحاب محال المجوهرات الثمينة وبيع وشراء الذهب بفاتورة موضح فيها نوع صناعة القطعة الثمينة ونوعية الأحجار الكريمة إن وجدت في القطع مع إيضاح وزنها وسعرها، إضافة إلى وزن المعدن الثمين وسعره.
وتم تعديل الفقرة «أ» من المادة الـ19 في اللائحة لتصبح «على أصحاب المحال المرخص لها الالتزام بالفواتير الجديدة والاحتفاظ بالفاتورة لمدة خمس سنوات مع منح المشتري نسخة منها».
وبحسب التعديلات الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن الفقرة المضافة للمادة 19 من اللائحة تنص على: «على محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة استخدام الموازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك».
كما عدلت الوزارة الفقرة «ب» من المادة التاسعة، لتنص على أن تكون المعادن مصحوبة بشهادة يوضح فيها العيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد ووزن الفصوص المركبة على المعدن إن وجدت، وتحديد نسبة وزنها إلى وزن المعدن وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص.
وجرى تعديل المادة الـ14 من اللائحة لتحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل صدور التراخيص اللازمة من وزارة التجارة، وتكون هذه التراخيص محددة لكل محل ومدتها ثلاث سنوات».
وأوضحت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أنه تم تعديل المادة 25 لتصبح «يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية بمخالفتها لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحتها التنفيذية، بموجب محضر سحب عينة يوضح فيه نوع العينة وعيارها ووزنها واسم صاحب العينة وتاريخ أخذها، وأن يتم تدوين بيانات العينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة، ويرصد رقم القيد ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص لإجراء الفحص أو التحليل».
ويختص بالفحص والتحليل المختبر المتخصص التابع لوزارة التجارة أو أي مختبر آخر يتم اعتماده بقرار من وزير التجارة، على أن تكون مدة إتمام عملية الفحص خمسة أيام، وفي حال عدم مطابقة العينة للنظام يتم إخطار التاجر، وفي حال اعتراض التاجر على نتيجة العينة يتم إحالتها إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها مرة أخرى. وفي حال عدم إبلاغ التاجر بنتيجة الفحص خلال شهر من تاريخ أخذ العينة يعتبر قرار الحجز لاغياً ما لم يتم إبلاغ التاجر بسبب التأخير.
عدلت وزارة التجارة والاستثمار أربع فقرات في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن والأحجار الكريمة، وأضافت فقرة جديدة للمادة الـ 19 من اللائحة، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة بعد 60 يوماً.
وألزمت الوزارة أصحاب محال المجوهرات الثمينة وبيع وشراء الذهب بفاتورة موضح فيها نوع صناعة القطعة الثمينة ونوعية الأحجار الكريمة إن وجدت في القطع مع إيضاح وزنها وسعرها، إضافة إلى وزن المعدن الثمين وسعره.
وتم تعديل الفقرة «أ» من المادة الـ19 في اللائحة لتصبح «على أصحاب المحال المرخص لها الالتزام بالفواتير الجديدة والاحتفاظ بالفاتورة لمدة خمس سنوات مع منح المشتري نسخة منها».
وبحسب التعديلات الجديدة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن الفقرة المضافة للمادة 19 من اللائحة تنص على: «على محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة استخدام الموازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك».
كما عدلت الوزارة الفقرة «ب» من المادة التاسعة، لتنص على أن تكون المعادن مصحوبة بشهادة يوضح فيها العيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد ووزن الفصوص المركبة على المعدن إن وجدت، وتحديد نسبة وزنها إلى وزن المعدن وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص.
وجرى تعديل المادة الـ14 من اللائحة لتحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل صدور التراخيص اللازمة من وزارة التجارة، وتكون هذه التراخيص محددة لكل محل ومدتها ثلاث سنوات».
وأوضحت التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أنه تم تعديل المادة 25 لتصبح «يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية بمخالفتها لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحتها التنفيذية، بموجب محضر سحب عينة يوضح فيه نوع العينة وعيارها ووزنها واسم صاحب العينة وتاريخ أخذها، وأن يتم تدوين بيانات العينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة، ويرصد رقم القيد ثم ترسل العينة إلى المختبر المختص لإجراء الفحص أو التحليل».
ويختص بالفحص والتحليل المختبر المتخصص التابع لوزارة التجارة أو أي مختبر آخر يتم اعتماده بقرار من وزير التجارة، على أن تكون مدة إتمام عملية الفحص خمسة أيام، وفي حال عدم مطابقة العينة للنظام يتم إخطار التاجر، وفي حال اعتراض التاجر على نتيجة العينة يتم إحالتها إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها مرة أخرى. وفي حال عدم إبلاغ التاجر بنتيجة الفحص خلال شهر من تاريخ أخذ العينة يعتبر قرار الحجز لاغياً ما لم يتم إبلاغ التاجر بسبب التأخير.