«العمل والتنمية» تعوّض دوام إجازة العيد بأيام
الخرج اون لاين -
قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف التعويض المالي للعاملين في الفروع الإيوائية عن أيام العمل الإضافية وإجازة العيدين، وصرف أيام أخرى بدلاً منها. وأوضحت الوزارة في تعميم لجميع الفروع الإيوائية التابعة لوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة آلية التعويض عن العمل خلال إجازة العيدين وقالت: «يتم التعويض بأيام إجازة وإيقاف التعويض المالي لمن يرغبون في العمل أياماً إضافية أو في العيدين، وذلك لأن تعويض الراغبين في التكليف بالعمل الإضافي ستترتب عليه مبالغ مالية تفوق اعتماد البند ولا يمكن الوفاء بها». وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تأتي نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من استمرار تقديم الخدمة التي تقوم بها الفروع الإيوائية طوال أيام السنة بما فيها أيام عطلة العيدين، وكذلك الفروع والاداءات التي تقتضي مصلحة العمل تكليف بعضها، ونظراً لأن تكليف الموظفين والموظفات خلال فترة إجازة العيدين بالعمل الإضافي ستترتب عليه مبالغ تفوق اعتماد البند ولا يمكن الوفاء بها، ولضمان سير العمل يعتمد التقيد بالضوابط (المحددة) لمن يعمل في المراكز والدور الاجتماعية التي تعمل بنظام المناوبات والجهات المشرفة عليها ومن تقتضي حاجة العمل تكليفهم خلال إجازة العيدين في الإدارات والفروع الأخرى. وتضمنت الضوابط، أن يقوم مدير الفرع الإيوائي بتحديد أسماء الموظفين والموظفات المطلوب تكليفهم بالعمل خلال إجازة العيدين ويكون عددهم مناسباً وبما لا يؤثر في تقديم الخدمة للمستفيدين، وأنه سيتم تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيد بدلاً من المكافآت المالية وفقاً للضوابط الواردة من المادة (26) من لائحة الإجازات وذلك بمعدل يوم عمل في مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين. كما تضمنت الضوابط أن يكون طلب التعويض عن الأيام البديلة وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن يقوم مدير (الفرع الإيوائي) برفع أسماء من عملوا خلال إجازة العيد مع صورة بيانات الحضور والانصراف للذين يرغبون في تعويضهم بأيام بديلة معتمدة من المدير توضح فيها أيام العمل الفعلية ورفعها إلى المدير العام لفرع الوزارة في المنطقة لاعتمادها وتسجيلها، وعند رغبة الموظف التمتمع بالأيام البديلة لأيام عمله خلال إجازة العيد عليه أن يقدم الطلب قبل مدة كافية من بدء سريانها. وشملت الضوابط المحددة، جواز تجزئة إجازة الموظف التعويضية في إجازة العيدين على مرتين أو مرة واحدة بحسبما تسمح به ظروف العمل شريطة موافقة المدير على ذلك، كما أنه يجوز للموظف أن يربط الإجازة التعويضية المستحقة له في موعد أقصاه تاريخ 30 / 8 / 1438هـ من السنة المقبلة. وأكدت الوزارة بدء العمل بالتعميم من تاريخ صدوره في 26 شعبان الماضي، وأنه يعتبر قاعدة ما لم يصدر ما ينفيه.
قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف التعويض المالي للعاملين في الفروع الإيوائية عن أيام العمل الإضافية وإجازة العيدين، وصرف أيام أخرى بدلاً منها. وأوضحت الوزارة في تعميم لجميع الفروع الإيوائية التابعة لوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة آلية التعويض عن العمل خلال إجازة العيدين وقالت: «يتم التعويض بأيام إجازة وإيقاف التعويض المالي لمن يرغبون في العمل أياماً إضافية أو في العيدين، وذلك لأن تعويض الراغبين في التكليف بالعمل الإضافي ستترتب عليه مبالغ مالية تفوق اعتماد البند ولا يمكن الوفاء بها». وقالت الوزارة إن الضوابط الجديدة تأتي نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل من استمرار تقديم الخدمة التي تقوم بها الفروع الإيوائية طوال أيام السنة بما فيها أيام عطلة العيدين، وكذلك الفروع والاداءات التي تقتضي مصلحة العمل تكليف بعضها، ونظراً لأن تكليف الموظفين والموظفات خلال فترة إجازة العيدين بالعمل الإضافي ستترتب عليه مبالغ تفوق اعتماد البند ولا يمكن الوفاء بها، ولضمان سير العمل يعتمد التقيد بالضوابط (المحددة) لمن يعمل في المراكز والدور الاجتماعية التي تعمل بنظام المناوبات والجهات المشرفة عليها ومن تقتضي حاجة العمل تكليفهم خلال إجازة العيدين في الإدارات والفروع الأخرى. وتضمنت الضوابط، أن يقوم مدير الفرع الإيوائي بتحديد أسماء الموظفين والموظفات المطلوب تكليفهم بالعمل خلال إجازة العيدين ويكون عددهم مناسباً وبما لا يؤثر في تقديم الخدمة للمستفيدين، وأنه سيتم تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيد بدلاً من المكافآت المالية وفقاً للضوابط الواردة من المادة (26) من لائحة الإجازات وذلك بمعدل يوم عمل في مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين. كما تضمنت الضوابط أن يكون طلب التعويض عن الأيام البديلة وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن يقوم مدير (الفرع الإيوائي) برفع أسماء من عملوا خلال إجازة العيد مع صورة بيانات الحضور والانصراف للذين يرغبون في تعويضهم بأيام بديلة معتمدة من المدير توضح فيها أيام العمل الفعلية ورفعها إلى المدير العام لفرع الوزارة في المنطقة لاعتمادها وتسجيلها، وعند رغبة الموظف التمتمع بالأيام البديلة لأيام عمله خلال إجازة العيد عليه أن يقدم الطلب قبل مدة كافية من بدء سريانها. وشملت الضوابط المحددة، جواز تجزئة إجازة الموظف التعويضية في إجازة العيدين على مرتين أو مرة واحدة بحسبما تسمح به ظروف العمل شريطة موافقة المدير على ذلك، كما أنه يجوز للموظف أن يربط الإجازة التعويضية المستحقة له في موعد أقصاه تاريخ 30 / 8 / 1438هـ من السنة المقبلة. وأكدت الوزارة بدء العمل بالتعميم من تاريخ صدوره في 26 شعبان الماضي، وأنه يعتبر قاعدة ما لم يصدر ما ينفيه.