وزارة العمل: لائحة تنفيذية جديدة تشدد على الانضباط في منشآت القطاع الخاص
الخرج اون لاين -
أصدرت وزارة العمل لائحة تنفيذية جديدة تشدد على الانضباط في منشآت القطاع الخاص، وتضمنت اللائحة تحديد الضوابط الخاصة ببيئة العمل، ونسب السعودة في منشآت القطاع الخاص، كما أقرت عقوبات صارمة وتدريجية في حق المخالفين ممن يثبت في حقهم التحرش الجنسي أو الإيذاء في منشآت العمل، على أن تبدأ تلك العقوبات بالخصومات وتنتهي بالفصل إن تكررت الواقعة أربع مرات.
واعتبرت اللائحة أن «تعمد الخلوة غير الشرعية، والإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً وفعلاً، يعد من أبرز مخالفات السلوك التي تؤدي إلى الفصل النهائي من العمل، كما منعت الخلوة مع الجنس الآخر في منشآت الأعمال، وحظرت الإيذاء والإساءة الجسدية بالقول أو الإيحاء».
وتناولت اللائحة زي المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص واختصرته في ثلاث كلمات هي: «المحتشم والفضفاض وغير الشفاف»، مشيرة إلى أن عدم التزام منشآت الأعمال بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات لديها مخالفة لنظام العمل بعد تعديله، الذي تم بموجبه تحديد خمسة آلاف ريال غرامة مالية للمنشآت التي لم تلتزم به. وفي شأن السعودة، فإن اللائحة ألزمت جميع منشآت الأعمال بتوطين وظائفها بنسبة 75 في المئة، غير أنه في «حال عدم توافر الكوادر الوطنية أو تعذر تشغيل السعوديين في وظائف المنشأة التي تحتاج إلى كفاءات فنية ومؤهلات تعليمية، فيحق لوزير العمل خفض نسب السعودة بشكل موقت، على أن تعمل جميع منشآت الأعمال على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرص لهم لإثبات صلاحياتهم من طريق التوجيه والتدريب والتأهيل للأعمال الموكلة إليهم».
ووفقاً للائحة، فإن على أصحاب الأعمال إرسال بيانات جميع الوظائف الشاغرة لديهم والمستحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط الواجب توافرها لشغلها بالكوادر الوطنية إلى مكاتب العمل خلال 15 يوماً من شغورها أو استحداثها.
كما شددت اللائحة على مواعيد الحضور والانصراف في منشآت الأعمال، ووضعت عقوبات صارمة في حق المتهاونين والمتلاعبين أثناء الدوام الرسمي، تصل إلى حد إنهاء الخدمات من منشأة العمل، والفصل في حال تم إثبات تلاعب الموظف في كشوف الحضور والانصراف.
أصدرت وزارة العمل لائحة تنفيذية جديدة تشدد على الانضباط في منشآت القطاع الخاص، وتضمنت اللائحة تحديد الضوابط الخاصة ببيئة العمل، ونسب السعودة في منشآت القطاع الخاص، كما أقرت عقوبات صارمة وتدريجية في حق المخالفين ممن يثبت في حقهم التحرش الجنسي أو الإيذاء في منشآت العمل، على أن تبدأ تلك العقوبات بالخصومات وتنتهي بالفصل إن تكررت الواقعة أربع مرات.
واعتبرت اللائحة أن «تعمد الخلوة غير الشرعية، والإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً وفعلاً، يعد من أبرز مخالفات السلوك التي تؤدي إلى الفصل النهائي من العمل، كما منعت الخلوة مع الجنس الآخر في منشآت الأعمال، وحظرت الإيذاء والإساءة الجسدية بالقول أو الإيحاء».
وتناولت اللائحة زي المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص واختصرته في ثلاث كلمات هي: «المحتشم والفضفاض وغير الشفاف»، مشيرة إلى أن عدم التزام منشآت الأعمال بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات لديها مخالفة لنظام العمل بعد تعديله، الذي تم بموجبه تحديد خمسة آلاف ريال غرامة مالية للمنشآت التي لم تلتزم به. وفي شأن السعودة، فإن اللائحة ألزمت جميع منشآت الأعمال بتوطين وظائفها بنسبة 75 في المئة، غير أنه في «حال عدم توافر الكوادر الوطنية أو تعذر تشغيل السعوديين في وظائف المنشأة التي تحتاج إلى كفاءات فنية ومؤهلات تعليمية، فيحق لوزير العمل خفض نسب السعودة بشكل موقت، على أن تعمل جميع منشآت الأعمال على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرص لهم لإثبات صلاحياتهم من طريق التوجيه والتدريب والتأهيل للأعمال الموكلة إليهم».
ووفقاً للائحة، فإن على أصحاب الأعمال إرسال بيانات جميع الوظائف الشاغرة لديهم والمستحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط الواجب توافرها لشغلها بالكوادر الوطنية إلى مكاتب العمل خلال 15 يوماً من شغورها أو استحداثها.
كما شددت اللائحة على مواعيد الحضور والانصراف في منشآت الأعمال، ووضعت عقوبات صارمة في حق المتهاونين والمتلاعبين أثناء الدوام الرسمي، تصل إلى حد إنهاء الخدمات من منشأة العمل، والفصل في حال تم إثبات تلاعب الموظف في كشوف الحضور والانصراف.