التأمينات: غرامة تصل لـ50 ألف ريال على «محتالي» التعويضات
الخرج اون لاين -
حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من فرض عقوبات صارمة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات التي يقررها النظام بدون وجه حق، وذلك بغرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها المؤسسة بالإضافة إلى إلزام «المحتال» برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.
وبينت المؤسسة أن هناك غرامات يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف في حالة العودة، فيما تتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة عن 50 ألف ريال.
وأشارت إلى أن تقديم شخص بيانات غير صحيحة بشكل متعمد قاصدًا إفادة غيره من التعويضات بدون وجه حق يستوجب فرض غرامة مالية عليه لا تزيد عن ألفي ريال، ويتم مضاعفتها في حالة العودة مرة أخرى.
وأكدت المؤسسة أن القرار بفرض الغرامة يتم من قبل محافظ المؤسسة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة (61) من نظام المؤسسة، كما أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها سابقا عن المخالفات التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
يشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.
حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من فرض عقوبات صارمة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات التي يقررها النظام بدون وجه حق، وذلك بغرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها المؤسسة بالإضافة إلى إلزام «المحتال» برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.
وبينت المؤسسة أن هناك غرامات يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية لا تزيد على 5 آلاف ريال، ويضاعف في حالة العودة، فيما تتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة عن 50 ألف ريال.
وأشارت إلى أن تقديم شخص بيانات غير صحيحة بشكل متعمد قاصدًا إفادة غيره من التعويضات بدون وجه حق يستوجب فرض غرامة مالية عليه لا تزيد عن ألفي ريال، ويتم مضاعفتها في حالة العودة مرة أخرى.
وأكدت المؤسسة أن القرار بفرض الغرامة يتم من قبل محافظ المؤسسة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة (61) من نظام المؤسسة، كما أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها سابقا عن المخالفات التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
يشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.
