"التعليم" تحدّد 13 شرطاً للمعلمين راغبي الإيفاد للتدريس بالخارج
الخرج - اون لاين : حدّدت وزارة التعليم 13 شرطاً يجب توافرها في المرشحين من المعلمين الراغبين في التدريس بالأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج.
وجاء في التعميم الموجّه إلى ادارات التعليم، ضوابط إيفاد المعلمين للعمل في الخارج، في حاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في بعض الدول إلى إيفاد معلمين سعوديين للعام الدراسي 1437 / 1438، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الرفع بالترشيحات في موعد أقصاه 9 / 5 / 1437.
وقالت الوزارة: "تتضمن الشروط أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، ولا تقل مدة خدمته عن ست سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون طرفاً في قضية، وألا يكون المرشح مفرغاً خلال هذا العام للحصول على درجة علمية أو ملتحقا بدورة تدريبية".
وأضافت: "جميع قرارات الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد في الوزارة، ويتم الإيفاد أو إنهاؤه بقرار من وكيل الوزارة لتعليم البنين".
وأردفت: "يكون التكليف لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربع سنوات دراسية".
واختتمت الوزارة تعميمها بالقول: "في حال ثبوت تقصير الموفد في قيامه بواجباته يُنهى تكليفه، أو مخالفة سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاق المهنة، أو إذا خالف أنظمة البلد يُنهى تكليفه أيضاً".
وجاء في التعميم الموجّه إلى ادارات التعليم، ضوابط إيفاد المعلمين للعمل في الخارج، في حاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في بعض الدول إلى إيفاد معلمين سعوديين للعام الدراسي 1437 / 1438، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الرفع بالترشيحات في موعد أقصاه 9 / 5 / 1437.
وقالت الوزارة: "تتضمن الشروط أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، ولا تقل مدة خدمته عن ست سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون طرفاً في قضية، وألا يكون المرشح مفرغاً خلال هذا العام للحصول على درجة علمية أو ملتحقا بدورة تدريبية".
وأضافت: "جميع قرارات الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد في الوزارة، ويتم الإيفاد أو إنهاؤه بقرار من وكيل الوزارة لتعليم البنين".
وأردفت: "يكون التكليف لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربع سنوات دراسية".
واختتمت الوزارة تعميمها بالقول: "في حال ثبوت تقصير الموفد في قيامه بواجباته يُنهى تكليفه، أو مخالفة سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاق المهنة، أو إذا خالف أنظمة البلد يُنهى تكليفه أيضاً".