"العمل": من حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره.. ومعاقبة أصحاب العمل المخالفين لذلك
الخرج اون لاين : جدّدت وزارة العمل تأكيدها على أحقية احتفاظ العامل الوافد الذي يعمل بالمملكة بجواز سفره وأوراقه الرسمية، حيث يُعد الجواز وثيقة رسمية، وحقا من حقوق حامله وهو المسؤول عنه، مبينة أنه لا يحق لصاحب العمل احتجاز جواز العامل.
وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، في تصريح له اليوم الخميس، إن حجز صاحب العمل لجواز سفر العامل لديه، يعد أمرا غير نظامي، لافتاً إلى أن احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق من حقوقه، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام.
وأوضح المفرج أن وزارة العمل تشدد على أنه متى ما احتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر.
وأفاد أنّ وجود الوثائق لدى صاحب العمل، سواء العائلة أو المؤسسة ليست ضماناً لعدم تغيب العامل، حيث تم تسجيل عديد من الحالات التي يهرب فيها العامل دون أن تكون وثائقه الرسمية بحوزته.
ولفت المفرج إلى أنه في حال تغيب العامل خلال الثلاثة أشهر الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام.
وأشار إلى أن المادتين السادسة والسابعة من لائحة "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، تضمنت بعض البنود التي تحدد جوانب التقصير والتجاوز والتي على كلا الطرفين الالتزام بعدم القيام بها، لحماية أنفسهم من التعرض لجزاءات مكتب العمل، مؤكداً على أصحاب العمل إبلاغ أقرب مركز شرطة عن تغيب العامل مع إفادة مكتب العمل أنه ليس للعامل أي دعوى ضده.
وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج، في تصريح له اليوم الخميس، إن حجز صاحب العمل لجواز سفر العامل لديه، يعد أمرا غير نظامي، لافتاً إلى أن احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق من حقوقه، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام.
وأوضح المفرج أن وزارة العمل تشدد على أنه متى ما احتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر.
وأفاد أنّ وجود الوثائق لدى صاحب العمل، سواء العائلة أو المؤسسة ليست ضماناً لعدم تغيب العامل، حيث تم تسجيل عديد من الحالات التي يهرب فيها العامل دون أن تكون وثائقه الرسمية بحوزته.
ولفت المفرج إلى أنه في حال تغيب العامل خلال الثلاثة أشهر الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام.
وأشار إلى أن المادتين السادسة والسابعة من لائحة "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، تضمنت بعض البنود التي تحدد جوانب التقصير والتجاوز والتي على كلا الطرفين الالتزام بعدم القيام بها، لحماية أنفسهم من التعرض لجزاءات مكتب العمل، مؤكداً على أصحاب العمل إبلاغ أقرب مركز شرطة عن تغيب العامل مع إفادة مكتب العمل أنه ليس للعامل أي دعوى ضده.