#الهيئة_السعودية_للمحامين توضح تعديلات #نظام_المحاماة الجديد.
نبأ أوضحت الهيئة السعودية للمحامين أبرز التعديلات الجديدة على نظام المحاماة، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ، والتي شملت تعديل المادتين الثامنة عشرة والسادسة والعشرين من النظام.
وبحسب التعديلات على المادة الثامنة عشرة، تم توسيع نطاق حق الترافع عن الغير ليشمل، كاستثناء، فئات غير المحامين وهم: الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى الوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال كلٌ فيما يخصه.
أما تعديل المادة السادسة والعشرين، فقد أوضح آلية تقدير أتعاب المحامي في حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، حيث تقدرها المحكمة بناءً على الجهد المبذول والنفع العائد على الموكل، وأضاف التعديل أن هذا الحكم يُطبق كذلك على أي دعوى فرعية تنشأ عن الدعوى الأصلية.
وبحسب التعديلات على المادة الثامنة عشرة، تم توسيع نطاق حق الترافع عن الغير ليشمل، كاستثناء، فئات غير المحامين وهم: الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى الوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال كلٌ فيما يخصه.
أما تعديل المادة السادسة والعشرين، فقد أوضح آلية تقدير أتعاب المحامي في حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، حيث تقدرها المحكمة بناءً على الجهد المبذول والنفع العائد على الموكل، وأضاف التعديل أن هذا الحكم يُطبق كذلك على أي دعوى فرعية تنشأ عن الدعوى الأصلية.