إقرار تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها
نبأ نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١٤٤٥/٨/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٤هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (۳٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢هـ ورقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٤٦/١/٨هـ ورقم (۱۹۹۰) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/١٠/ت/م) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢١هـ.
يقرر:
في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣هـ، يقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضواً في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٣ وتاريخ ١٤٤٥/٨/١١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي رقم ٥٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٤هـ، في شأن طلب معاليه دراسة تباين مصطلحات ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (۳٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢هـ ورقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٤٦/١/٨هـ ورقم (۱۹۹۰) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/١٠/ت/م) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٦/٦/٢١هـ.
يقرر:
في سبيل تطبيق ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٣هـ، يقصد بـ(الموظف الحكومي) من كان عضواً في مجلس إدارة الجهاز أو أي من اللجان المنبثقة عنه بصفته الوظيفية، أو بصفته الشخصية ما دامت تربطه بالدولة علاقة وظيفية لائحية أو تعاقدية.