الموافقة على تعديل وإضافة في المادة الـ4 من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية نشر امس الجمعة تفاصيل الموافقة على تعديل وإضافة في المادة الـ4 من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
نبأ ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن وزير البلديات والإسكان، بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ وبناء على القرار الوزاري رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۲۸/۲ / م / ٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٩م، يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (۱/د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص الآتي:
“د. تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص معتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.”
ثانياً: الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي:
“يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة المحضر فرز الوحدة العقارية.”
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
إن وزير البلديات والإسكان، بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢هـ وبناء على القرار الوزاري رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۲۸/۲ / م / ٢٤) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٩م، يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة (۱/د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص الآتي:
“د. تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص معتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.”
ثانياً: الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي:
“يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة المحضر فرز الوحدة العقارية.”
ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.